18 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟، فوقع (عليه السلام):
لا، لا تحل له.
(باب في نحوه) 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ثمانية لا تحل مناكحتهم: أمتك أمها أمتك أو أختها أمتك (1)، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، أمتك وهي أرضعتك، أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة، أمتك وهي حبلى من غيرك، أمتك وهي على سوم (2)، أمتك ولها زوج.
(باب) * (نكاح القابلة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي، عن عمرو بن شمر [عن جابر]، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يتزوج قابلته قال: لا ولا ابنتها. (3) 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الأنصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القابلة أيحل للمولود أن