(باب) * (انه إذا مات الرجل حل دينه) * 1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابه، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين (1).
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت.
(باب) * (الرجل يأخذ الدين وهو لا ينوى قضاءه) * 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن عبد الغفار الجازي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وعليه دين قال: إن كان اتي على يديه (2) من غير فساد لم يؤاخذه الله [عليه] إذا علم بنيته [الأداء] إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق وكذلك الزكاة أيضا وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء.
2 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من استدان دينا فلم ينو قضاه كان بمنزلة السارق.