أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شراء المصاحف وبيعها فقال: إنما كان يوضع الورق (1) عند المنبر وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف قال: فكان الرجل يأتي ويكتب من ذلك ثم إنهم اشتروا بعد [ذلك] قلت: فما ترى في ذلك؟ قال لي: أشتري أحب إلي من أن أبيعه، قلت: فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا؟ قال: لا بأس ولكن هكذا كانوا يصنعون.
4 - علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سابق السندي، عن عنبسة الوراق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: أنا رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها؟ فقال: ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت:
بلى وأعالجها قال: لا بأس بها.
(باب) * (القمار والنهبة) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن زياد بن عيسى وهو أبو عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل:
(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (2) فقال: كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. (3) 2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما أنزل الله عز وجل على رسول الله (صلى الله عليه وآله)