الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ١٢٢
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شراء المصاحف وبيعها فقال: إنما كان يوضع الورق (1) عند المنبر وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف قال: فكان الرجل يأتي ويكتب من ذلك ثم إنهم اشتروا بعد [ذلك] قلت: فما ترى في ذلك؟ قال لي: أشتري أحب إلي من أن أبيعه، قلت: فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا؟ قال: لا بأس ولكن هكذا كانوا يصنعون.
4 - علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سابق السندي، عن عنبسة الوراق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: أنا رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها؟ فقال: ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت:
بلى وأعالجها قال: لا بأس بها.
(باب) * (القمار والنهبة) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن زياد بن عيسى وهو أبو عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل:
(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (2) فقال: كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. (3) 2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما أنزل الله عز وجل على رسول الله (صلى الله عليه وآله)

(1) حاصله انه لم يكن في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيع وشراء للمصاحف غير كتابته عند منبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المصحف الموضوع عنده لكن وقع ذلك البيع والشراء بعد زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما هو المتعارف في زماننا هذا وقوله (عليه السلام): (موضع الورق) المراد من الورق المصحف مجازا كما يدل عليه سوق عبارة الحديث وقوله (عليه السلام): (هكذا كانوا يصنعون) أي الكتابة عند المنبر بدون شراء. (كذا في هامش المطبوع) (2) البقرة: 184.
(3) قوله: (كانت قريش) حمل على أنه لبيان الفرد. (آت)
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست