3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: حدثني سعد بن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصري أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال لها: سنى وكانت من أجمل أهل زمانها فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا:
لتغلبنا هذه على رسول الله (صلى الله عليه وآله) بجمالها فقالتا لها: لا يرى منك رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرصا فلما دخلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) تناولها بيده فقالت: أعوذ بالله فانقبضت يد رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها فطلقها وألحقها بأهلها وتزوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) امرأة من كندة بنت أبي الجون فلما مات إبراهيم بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ابن مارية القبطية قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه فألحقها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأهلها قبل أن يدخل بها فلما قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) وولى الناس أبو بكر أتته العامرية والكندية وقد خطبتا فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما: اختارا إن شئتما الحجاب وإن شئتما الباه فاختارتا الباه فتزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الآخر قال عمر ابن أذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال:
ما نهى الله عز وجل عن شئ إلا وقد عصى فيه حتى لقد نكحوا أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) من بعده وذكر هاتين العامرية والكندية، ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ لقالوا: لا فرسول الله (صلى الله عليه وآله) أعظم حرمة من آبائهم.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه، وقال في حديثه، ولاهم يستحلون أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين وإن أزواج رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الحرمة مثل أمهاتهم.
(باب) * (الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها) * * (أو بعده فيتزوج أمها أو بنتها) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا