(باب) (انه لا يصلح البيع الا بمكيال البلد) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صالح المصر.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحل للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع أهل المصر، فإن الرجل يستأجر الجمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ولو قال: هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمل ذلك ويجعل في أمانته، (1) وقال: لا يصلح إلا مد واحد والامناء بهذه المنزلة.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن قوم يصغرون القفيزان يبيعون بها، قال: أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم.
(باب) * (السلم في الطعام) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم لا يسلم إلى دياس ولا إلي حصاد (2).