ذلك العمل الذي دل أحد هذه الأمور على استحبابه فإذا صدق البلوغ يكون مستحبا بأخبار من بلغ وإذ ليس فليس.
ولا شك في عدم صدق بلوغ الثواب والاجر عن النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى فتوى الفقيه والشهرة، وذلك لان فتوى الفقيه عبارة: عن الاخبار عن رأيه لا عن المعصوم (ع) والشهرة أيضا كذلك عبارة: عن اخبار جمع كثير من الفقهاء (قدهم) عن آرائهم لا عن النبي صلى الله عليه وآله.
فلا يتحقق بهما - أي: الشهرة وفتوى الفقيه - موضوع الاستحباب المستفاد من اخبار من بلغ.
وأما الاجماع المنقول ان قلنا بأنه حجة وكاشف عن رأي الإمام (ع) فيكون خارجا عن محل البحث، وان قلنا بعدم حجيته كما هو كذلك فيكون حاله حال الشهرة بل هو هو.
وأما بناء على أن يكون مفادها أن ثواب الانقياد مثل الإطاعة تفضلا - بدون أن يكون طلب استحبابي في البين - فلا تدل هذه الأخبار على استحباب ما دل على استحبابه خبر ضعيف، فضلا عما إذا كان منشأ احتمال الاستحباب شيئا آخر - غير الخبر الضعيف - مما ذكرنا من مثل الشهرة واجماع المنقول وغيرهما.
بل تدل على أن في كل مورد يصدق عنوان بلوغ الثواب - إذا كان البلوغ بسبب حجة على أحد الاحتمالين أو مطلقا على احتمال آخر - ففعله التماس ذلك الثواب، فالله تبارك وتعالى يتفضل عليه بذلك الأجر والثواب وإن لم يكن البلوغ مطابقا للواقع.
فليس للفقيه أن يفتي - بناء على هذا الاحتمال - بالاستحباب حتى يقلده العامي ويأتي به بعنوان انه مستحب، وليس له أيضا أن يأتي به بعنوان أنه مستحب، بل له أن يأتي برجاء الواقع والتماس ذلك الأجر والثواب كما أن له أن يرشد العامي إلى ما