بالبينة.
ولكن لا يمكن أن يكون حاله أحسن من المنكر الذي قوله موافق مع الحجة ولا يحتاج إلى اليمين أيضا، وهذا معناه عدم الاعتناء بالحجة.
وفيه: ان هذا صرف استحسان ولا يصح أن يكون مناطا وملاكا للحكم الشرعي، والشارع عين وظيفة للمدعي وهي البينة ووظيفة أخرى للمنكر أي اليمين بقوله صلى الله عليه وآله: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (1) وهذان الحكمان - أي كون وظيفة المدعي هي البينة ووظيفة المنكر اليمين - عامان يشمل كل مدع وكل منكر، فجاء المخصص بالنسبة إلى بعض اقسام المدعي وأسقط لزوم اقامته البينة فكون وظيفة أخرى له يحتاج إلى جعل اخر والى دليل على ذلك الجعل في مقام الاثبات وإذ ليس فليس.
نعم الدليل هو الوجه الثاني الذي ذكرناه من أن قوله صلى الله عليه وآله: (إنما اقضي بينكم بالبينات والايمان) (2) يستفاد منه أمران: أحدهما حصر ميزان القضاء في هذين الاثنين.
والثاني: عدم جواز الحكم بدون الميزان، فبضميمة عدم جواز ايقاف الحكم وارتفاع البينة عنه لا بد وان نقول بان الحكم لمثل هذا المدعي لا يجوز الا مع حلفه.
ثم إنهم ذكروا هاهنا وجوها استحسانية اخر لهذا الحكم - أي: كون اليمين على المدعي الذي يسمع قوله - تركنا ذكرها لعدم الاحتياج إليها وعدم صحتها في أنفسها.
ثم إن هذه القاعدة خصصت في موارد بمعنى انه جاء الدليل على قبول قول بعض المدعين بدون أن يكون عليه البينة أو اليمين أي: ليس عليه كلتا الوظيفتين، وما قلنا إن الحكم لا يجوز بدون أحد الميزانين ليس حكما عقليا غير قابل للتخصيص، بل