استيلاء اخر كي يكون امارة على الملكية، لان اليد القائمة بالمجموع سقطت عن الاعتبار، ويد المدعي كانت في ضمن تلك اليد القائمة بالمجموع ولم يكن لها وجود مستقل فلا بد وأن يكون حكمه (ع) بكونه لذلك الواحد المدعي مستندا إلى جهة أخرى غير اليد وليست الا انه مدع ليس له معارض.
ولكن أنت خبير بعدم صحة كلتا الدعويين:
أما عدم صحة دعوى عدم ظهور كون الكيس في وسطهم عرفا في ثبوت اليد لهم فمما يشهد عليه العرف والوجدان. نعم في بعض الفروض يمكن دعوى عدم الظهور عرفا في ثبوت اليد لهم، كما إذا كان الكيس موجودا في ذلك المكان قبل اجتماعهم فيه وبعد ذلك اجتمعوا وصار الكيس في وسطهم، لكن هذا الفرض وأمثاله خارج عن ظاهر الرواية، وتكون الرواية منصرفة عنها.
وأما دعوى ان لمجموع تلك الجماعة يد واحدة وليس لكل واحد منهم يد مستقلة ففيها: انه لو كانت الجماعة كلهم يدعون انه لهم فبنظر العرف - الذي هو المناط في فهم مفاهيم الألفاظ وتعيين المراد منها - كان الامر كما ادعاه صاحب هذه الدعوى بمعنى: ان لكل واحد منهم كانت يد غير تامة وغير مستقلة، كما في الشريكين أو الشركاء في دكان مثلا.
وقد بينا في محله ان اليد غير التامة على المجموع بمنزلة اليد التامة المستقلة على بعض ذلك المجموع بنسبة عدد الشركاء، فإذا كانا اثنين متصرفين في الدكان مثلا يرى العرف ان لكل واحد منهما الاستيلاء التام على النصف وان كانوا ثلاثة يرى الاستيلاء واليد التامة على الثلث وهكذا.
واما ان نفوا عنهم ما عدا واحد الذي ادعى المجموع ففي هذه الصورة يرى العرف ان الاستيلاء لذلك الواحد فقط، لان سائرهم بواسطة اقرارهم بعدم كونه لهم أسقطوا يدهم عن الاعتبار، فصارت يدهم كأن لم تكن فيد هذا الواحد كأنها يد