يقول: هذه المرأة زوجتي، أو هذا الغلام ابني أو هذه الصبية بنتي، ومن هذه الجهة لو ادعى في اللقطة انها لي، ولم يكن له معارض يعطى المال له.
وربما يستدل لسماع قول المدعى بلا معارض برواية الكيس المعروفة وهي ان يونس بن عبد الرحمن روى عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا: كلهم: لا، فقال واحد منهم: هو لي فلمن هو؟ قال (ع): للذي ادعاه) (1).
وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على قبول قول مدعي الذي ليس له معارض واضح، لأنه (ع) قال: هو للمدعي الذي لم يعارضه أحد من تلك العشرة بل كلهم نفوا عنهم.
ولكن استشكل على هذا الاستدلال شيخنا الأعظم الأنصاري على ما نقل بعض الأجلة من تلامذته (قده) وقبله ابن إدريس (2) بأن سماع قول ذلك المدعي ليس من جهة انه مدع بلا معارض له في دعواه بل إن الكيس الكائن في وسط جماعة يكون تحت يد تلك الجماعة، ولذلك لو ادعاه شخص من غير تلك الجماعة ومن الخارج فلا يقبل قوله الا بالبينة.
وأما لو كان من تلك الجماعة فان ادعى الباقون أيضا مثله فيجرى عليه حكم الشريكين الذين يدعى كل واحد منهما تمام ما في يدهما، وأما إذا نفى الباقون كونه لهم فتسقط أمارية اليد في حقهم. وأما الذي يدعيه ولا ينفي عن نفسه فامارية يده باقية،