(ص) لم يكن ينفل كل من يبعثه، بل بحسب ما يراه من المصلحة في التنفيل.
36 - (وعنه) أي ابن عمر (قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه رواه البخاري، ولأبي داود فلم يؤخذ منهم الخمس وصححها ابن حبان). لا نرفعه: لا نحمله على سبيل الادخار، أو لا نرفعه إلى من يتولى أمر الغنيمة ونستأذنه في أكله اكتفاء بما علم من الاذن في ذلك. وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للغانمين أخذ القوت وما يصلح به وكل طعام اعتيد أكله عموما وكذلك علف الدواب قبل القسمة، سواء كان بإذن الامام أو بغير إذنه، ودليلهم هذا الحديث، وما أخرجه الشيخان من حديث ابن مغفل قال أصبت جراب شحم يوم خيبر فقلت: لا أعطي منه أحدا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم. وهذه الأحاديث مخصصة لأحاديث النهي عن الغلول. ويدل له أيضا الحديث الآتي وهو قوله:
37 - (وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجئ فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم. فإنه واضح في الدلالة على أخذ الطعام قبل القسمة وقبل التخميس قاله الخطابي، وأما سلاح العدو ودوابهم فلا أعلم بين المسلمين خلافا في جواز استعمالها. فأما إذا انقضت الحرب ردها في المغنم. وأما الثياب والحرث والأدوات فلا يجوز أن يستعمل شئ منها إلا أن يقول قائل: إنه إذا احتاج إلى شئ منها لحاجة ضرورية كان له أن يستعمله مثل أن يشتد البرد فيستدفئ بثوب ويتقوى به على المقام في بلاد العدو مرصدا له لقتالهم. وسئل الأوزاعي عن ذلك فقال: لا يلبس الثوب إلا أن يخاف الموت. قلت الحديث الآتي:
38 - (وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فئ المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. يؤخذ منه جواز الركوب ولبس الثوب وإنما يتوجه النهي إلى الاعجاف والأخلاق للثوب، فلو ركب من غير إعجاف، ولبس من غير إخلاق وإتلاف جاز.
39 - (وعن أبي عبيدة بن الجراح) بالجيم والراء والحاء المهملة (قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: يجير) بالجيم والراء بينهما مثناة تحتية من الإجارة وهي الأمان (على المسلمين بعضهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف) لان في إسناده الحجاج بن أرطاة، ولكنه يجبر ضعفه الحديث الآتي وهو قوله:
40 - (وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص قال: يجير على المسلمين أدناهم) وما في الصحيحين وهو:
41 - (عن علي قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم زاد ابن ماجة)