عليه وسلم لم يسنه. وأما قوله: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين - إلى قوله - وكل سنة وقد تقدم، فلعله يريد أنه جلد جلدا غير مقدر ولا تقررت صفته بالجريد والنعال والأيدي. ولذا قال أنس: نحو أربعين. قال النووي في شرح مسلم ما معناه: وأما من مات في حد من الحدود غير الشرب فقد أجمع العلماء على أنه إذا جلده الامام أو جلاده فمات فإنه لا دية ولا كفارة على الامام ولا على جلاده ولا بيت المال، وأما من مات بالتعزير فمذهبنا وجوب الضمان للدية والكفارة وذكر تفاصيل في ذلك مذهبية.
4 - (وعن عبد الله بن خباب) بفتح الخاء المعجمة فموحدة مشددة فألف فموحدة وهو خباب بن الأرت صحابي تقدمت ترجمته (قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: تكون فتن، فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل أخرجه ابن أبي خيثمة) بالخاء المعجمة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فمثلثة (والدارقطني. وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة) بضم العين المهملة وسكون الراء وضم الفاء وبالطاء المهملة. وخالد صحابي عداده في أهل الكوفة روى عنه أبو عثمان النهدي وعبد الله بن يسار ومسلم مولاه. ولاه سعد بن أبي وقاص القتال يوم القادسية ومات بالكوفة سنة ستين. والحديث قد أخرج من طرق كثيرة وفيها كلها راو لم يسم وهو رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم. وسبب الحديث: أنه قال ذلك الرجل إن الخوارج دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذعرا يجر رداءه فقال: والله أرعبتموني مرتين قالوا: أنت عبد الله بن خباب؟ قال: نعم، قالوا: هل سمعت من أبيك شيئا تحدثنا به؟ قال: سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي فإن أدركك ذلك فكن عبد الله المقتول، قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه وبقروا أم ولده عما في بطنها. والحديث قد أخرجه أحمد والطبراني وابن قانع من غير طريق المجهول إلا أن فيه علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال ولفظه: عن خالد بن عرفطة ستكون فتنة بعدي وأحداث واختلاف فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل. وأخرج أحمد والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: فإن دخل على بيتي وبسط يده ليقتلني " قال: كن كابن آدم. وأخرج أحمد من حديث ابن عمر بلفظ " ما يمنع أحدكم إذا جاء أحد يريد قتله أن يكون مثل ابني آدم القاتل في النار والمقتول في الجنة " وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبان من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة: كسروا فيها قسيكم وأوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم وصححه القشيري في الاقتراح على شرط الشيخين.
والحديث دليل على ترك القتال عند ظهور الفتن، والتحذير من الدخول فيها، قال القرطبي:
اختلف السلف في ذلك فذهب سعد بن أبي وقاص و عبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة