ولم يعرف انه لقيه فهو المرسل الخفي (ثم الطعن، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته) عن الاتقان (أو فسقه أو وهمه) بأن يروي على سبيل التوهم (أو مخالفته) للثقات (أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه) بأن يكون ليس غلطه أقل من إصابته (فالأول: الموضوع. والثاني: المتروك. والثالث: المنكر على رأي) من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة (وكذا الرابع والخامس، ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق ف (هو المعلل، ثم المخالفة إن كانت بتغير السياق) سياق الاسناد (فمدرج الاسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم وتأخير) في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة (فالمقلوب أو بزيادة راو، فالمزيد في متصل الأسانيد أو بابداله ولا مرجح فالمضطرب)، وقد يقع الابدال عمدا امتحانا أو بتغيير حروف مع بقاء صورة الخط في (السياق، فالمصحف) في النقط (والمحرف) في الشكل (ولا يجوز تعمر تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا العالم بما يحيل المعني) ومن ثم (احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل منها، ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته) من اسم أو كنية أو لقب أو حرفة الخ (فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيه: الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الاخذ عنه، وصنفوا فيه: الوحدان) وهو من لم يرو عنه الا واحد (أو لا يسمى اختصارا، و) صنفوا فيه (المبهمات، ولا يقبل) حديث (المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فان سمى وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا، ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور) والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لان كل طائفة تدعى أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أثرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ إن كان لازما) للراوي في جميع حالاته (فالشاذ على رأي، أو طارئا. فالمختلط ومتى توبع السئ الحفظ بمعتبر) كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه (وكذا المستور، والمرسل، والمدلس صار حديثهم حسنا) لا لذاته بل (ب) اعتبار (المجموع) من المتابع والمتابع (ثم الاسناد) وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الاسناد من الكلام (إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام، ولو تخللت ردة في الأصح) لاخفاء في رجحان نية من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه، أو لم
(٢٣٠)