ذلك، لأجل الإلزام - رتب عليها أثرا، فحملها على أكثر من محمل، مثل قوله عن أحد الأخبار الضعيفة: (وهو ضعيف، ومحمول على من سافر بعد الزوال) عن آخر: (وهو ضعيف: ومع ذلك، يحتمل التأويل). وهكذا مع سائر روايات المسألة المشار إليها، حيث أولها بما لا يتنافى مع وجهة نظره الذاهبة إلى أن ميزان الإفطار هو: السفر قبل الزوال وليس تبييت النية.
ويلاحظ هنا: - * إسقاط المؤلف حينا: الرواية ثم العمل بها حينا آخر، حيث يصرح في الحالة الأولى بسبب ذلك، وهو ضعف الراوي كما لو كان فطحيا أو واقفيا أو غيرهما من أمثال سماعة وعمار وابن فضال وابن بكير وسواهم. ولكنه - وفي الحالة الثانية - يصرح بأن الراوي " ثقة ": مع أن الراوي هو نفسه في الحالتين. أي: إنه بسبب من كون أولئك الرواة قد تأرجح القول في " وثاقتهم وعدمها " حيث وثقهم البعض، وقدح فيهم بعض آخر، حينئذ نجده عند التأييد لوجهة نظره يصرح بوثاقتهم من قبل أهل التعديل والحرج " مع أنه في كتابه الرجالي المعروف يحسم الموقف حينا; فيميل إلى الترجيح بوثاقتهم، ويتردد بالنسبة إلى آخرين ". وأما في حالة أخرى نجده يقدح بهم، وهذا ما يمكن ملاحظته - على سبيل الاستشهاد - بالنسبة إلى " ابن فضال "، حيث نجده - في ذهابه إلى عدم إجزاء الغسل عن الوضوء - يسقط رواية ابن فضال القاضية بالأجزاء، قائلا بأنه " فطحي "، كذلك بالنسبة لإسقاطه روايتين لحظناهما عند حديثنا عن روايات تبييت النية في سفر رمضان، حيث أسقطهما لمكان ابن فضال فيهما. ولكنه بالنسبة لحكم الحائض المبتدئة، مثلا يعلق على رواية في طريقها ابن فضال نفسه، قائلا: (وهو فطحي، إلا أن الأصحاب شهدوا له بالثقة والصدق)، بل نجده في إيراده لرواية أخرى لابن فضال تتعلق بوجوب الغسل في صحة الصوم بالنسبة إلى الحائض، يستشهد بقول " النجاشي " عن ابن فضال:
(فقيه أصحابنا بالكوفة، ووجههم، وثقتهم، وعارفهم بالحديث. إلخ) والأمر كذلك بالنسبة إلى رواة آخرين مثل عمر وإسحاق و.. حيث يسقط رواياتهم " عند الرد " ويضفي عليهم طابع " الوثاقة " عندما يعزز برواياتهم وجهة نظره، مشيرا إلى أن الأصحاب