ظواهر مثل الخمر، أو لحم الخنزير، أو الميتة من حيث الخسارة الصحيحة. أو كما يدرك الخبير النفسي والتربوي و الاجتماعي سر الحظر لظواهر مثل القمار والغش والغناء وسواها من حيث الأمراض النفسية والاجتماعية التي تترتب على ممارسة الظواهر المنهي عنها. أيضا من الممكن أن يدرك الفقيه بعض الأسرار المرتبطة بوجوب أن حرمة هذا الشئ أو ذاك.
وهذا ما يسوغ الركون إلى ظاهرة " التعليل " في جانب من ممارسات المؤلف - كم قلنا - فمثلا، نجد أن المؤلف قد عقب على الأصناف التي لا تقصر في صلاتها عند السفر، قائلا:
(ولأن الفعل المعتاد (5) يصير كالطبيعي، والسفر لهؤلاء معتاد، فلا مشقة فيه عليهم، فلا يقصر) كما نجده في تعقيبه على إتمام الصلاة في الأماكن المقدسة الأربعة، يقول:
(ولأنها (6) مواضع اختصت بزيادة شرف، فكان إتمام العبادة فيها مناسبا لتحصيل فضيلة العبادة فيها، فكان مشروعا).
أن أمثلة هذا التعليل تفرض مشروعيتها لسبب واضح، هو: أن فهم الأحكام له دخل كبير في إقناع الشخصية غير المؤمنة، كما أن له دخلا في تعميق القناعة لدى المؤمن، بيد أن هناك نمطين من البحث يمكن أن يتوفر الباحث عليها في هذا الميدان، أحدهما: أن يكون التناول لهذه الظواهر يختص بدراسة مستقلة، كما لو تناول عالم النفس، أو الاجتماع، أو الاقتصاد، مسائل نفسية، واجتماعية، واقتصادية، ودرسها في ضوء الأحكام التي توجب، تحرم أو تبيح، أو تندب لهذا العمل أو ذاك. والنمط الآخر، هو: أن يبين الفقيه نفسه " علل الأحكام، على نحو التعقيب والتعليق عليها (7). إلا أن المؤلف - كما يبدو - قد أورد هذه التعليلات ضمن الأدلة وليس ضمن التعليق عليها، وهذا ما ينبغي أن