(إن هذه الرواية تقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد، وذلك لا يجوز).
وبالرغم من أن هذه الممارسة ترتبط بموضوع آخر هو:
* بالنسبة إلى إمكانية النسخ وعدمه، إلا أنها تطبيق واضح لعملية الترجيح (3) بموافقة الكتاب، خاصة أن المؤلف أضاف إلى دليله المتقدم قائلا: (فهي معارضة برواية على " ع " نسخ الكتاب المسح على الخفين) حيث يجسد هذا التعليق: الأخذ بالنص القرآني مقابل معارضة الخبر.
وأما الترجيح بمخالفة العامة، فإن نماذجه متنوعة في هذا الميدان، فيما لا حاجة إلى الاستشهاد بها مع ملاحظة أن المؤلف يتحفظ أحيانا في العمل بهذا المرجح إما لكونه يتعامل مع العامة في مقارناته أو لإمكان قناعته بالمرجحات الأخرى بما أنها أقرب إلى الواقع في تصوره، ولعل الملاحظ في هذا الصعيد أن المؤلف في كثير من ممارساته، يتوكأ على الشيخ الطوسي في العمل بهذا المرجح، مما يكشف ذلك عن " تحفظه " - كما قلنا حيال المرجح المذكور.
هذا، وينبغي أن نشير إلى أن المؤلف يتجاوز - بطبيعة الحال - العمل المرجحات المنصوص عليها، إلى غيرها من المرجحات الأخرى - في حالة التعارض - مما نلحظه - نظريا - في كتابه الأصولي المقارن: " نهاية الوصول " حتى أنه يسرد عشرات المواقف التي يتعين فيها ترجيح الخبر على غيره، كما أنه - تطبيقيا - يمارس أكثر من عملية استدلال في هذا الصعيد مما نعرض لنماذجه عند حديثنا عن تعامله مع السند.
4 استقراء النصوص:
من الظواهر اللافتة للنظر في تعامل المؤلف مع النصوص، أنه طالما يدعم أدلته التي يعرضها بمشابه لها من النصوص المرتبطة بمختلف أبواب الفقه. وهذا ما يمكن ملاحظته في