الطوسي، على رواية شاذة تنفي وجوب طواف النساء في العمرة المفردة: (يجب العدول عنها، إلى العمل بالأكثر. إلخ).
وهذا بالنسبة للشهرة الروائية، أما العملية فإن المؤلف مقتنع بكونها أحد المرجحات في حقل التعارض بين النصوص، أو مطلقا، وهذا ما يمكن ملاحظته في الممارسة التالية، حيث رجح بها الرواية التي تقرر بأن العائد من السفر ينتهي عند الحد مقابل الرواية الذاهبة إلى أنه ينتهي مع دخوله البيت، قائلا وهو في معرض الرد: (يترجح ما ذكرناه أولا لوجوه:
أحدها: الشهرة بين الأصحاب).
طبيعيا، لا يعنينا أن تكون قناعة المؤلف بهذه الشهرة نابعة من استخلاصه إياها من المرجحات المنصوص عليها (مثل قوله " ع ": خذ بما اشتهر بين أصحابك) في مرفوعة زرارة، أو في رواية ابن حنظلة التي استفاد البعض منها الشهرتين: الروائية والفتوائية، أو تكون قناعته نابعة من مطلق المرجحات التي يتوكأ المؤلف عليها في ممارساته عند تعارض الخبرين، أو الخبر مع الأصل. إلخ، بقدر ما يعنينا أن نشير إلى أن " الشهرة " تظل واحدا من المرجحات عند التعارض. ولكن ليس بنحو مطلق، بل حسب متطلبات السياق حيث سبق أن لحظنا - في رد المؤلف على القائلين بعدم انفعال البئر بالنجاسة - عدم قناعته بعمل الأكثر وأنها ليست حجة (2) ولكنها تكون كذلك في سياقات خاصة.
وأما الترجيح بموافقة القرآن الكريم، فيمكن ملاحظته في ممارسات متنوعة، منها:
ترجيحه للروايات النافية لغسل الجنابة بالنسبة لمن يتضرر به مقابل الروايات الآمرة بالغسل، حيث عقب على الروايات الأخيرة قائلا: (وهذه الروايات - وإن كانت صحيحة السند إلا أن مضمونها مشكل، إذ هو معارض لعموم قوله: تعالى: (ما جهل لكم في الدين من حرج). ومنها:
رفضه للرواية الواردة بأن النبي " ص " مسح على الخف بالنسبة للوضوء، حيث عقب قائلا: