وضوء؟، فقال: لا، حتى تضع جنبيك). وقد عقب المؤلف على هاتين الروايتين، بقوله على الأولى (إنه نص على الاضطجاع ونص على العلة التي هي الاسترخاء، وذلك يقتضي تعمم الحكم في جميع موارد العلة). وقال عن الرواية الأخرى: (يجوز أن يكون غير مستغرق بحيث يغيب عن مشاعره الإحساس).
فالمؤلف هنا يرد تينك الروايتين من خلال تفسير هما بما لا يتنافى وأدلته الشخصية، أو لنقل: يفسر هما في ضوء النقض للدلالة التي أخطأ المستدل المخالف في استخلاص الحكم منها. بيد أن المهم هو: براعته في استخلاص الدلالتين اللتين لحظنا هما حيث استخلص في أولاهما " مناطا " يتعمم حكمه على جميع الموارد بما فيها المورد الذي استهدف المخالف نفيه. كما استخلص في أخراهما: احتمالا هو عدم تحقق " المناط " المشار إليه، حيث إن عدم الاستغراق في النوم هو أحد مصاديقه، كما هو واضح.
التعامل مع الأدلة الأخرى:
الإجماع:
يتعامل المؤلف مع " الجمهور " بالنسبة إلى الإجماع - بنحو يماثل التعامل مع الدليل الروائي من حيث اعتماده " إجماع الجمهور "، إلا أنه يضيف إلى ذلك " إجماع المسلمين " - بنحو ما لحظناه في " مرحلة الأدلة الشخصية " - كما أنه يضيف إلى ذلك " إجماع الخاصة " وفي مقدمته " إجماع أهل البيت عليهم السلام "، حيث إن طبيعة هذه المرحلة " مرحلة الرد على دليل المخالف تفرض عليه من جانب: أن يرد إجماعاتهم بما يضادها من أدلتهم، وبما ينافيها من " إجماع الخاصة من جانب آخر.
ويمكن ملاحظة هذه المستويات من الرد، متمثلة في رده - على سبيل المثال - على الاتجاهات الذاهبة إلى غسل الوجه ما بين العذار والأذن، حيث احتج المخالفون على ذلك ب " الإجماع ". ردهم بقوله:
(الجواب. بالمنع من الإجماع مع وقوع الخلاف، وكيف يتحقق ذلك وأهل البيت