عليهم السلام رووا هذا القول - ويقصد به: ما دارت عليه الإبهام والوسطى - ومالك ويوسف والزهري وغيرهم؟).
ومن نحو رده على الاتجاه الذاهب إلى أن مسح الرأس في الوضوء: أن يكون بجميعه، رد ذلك قائلا: (. إن أهل البيت أجمعوا على رده).
ومن نحو رده على أحد الاتجاهات الذاهبة إلى أن " المسافة " ليست شرطا في " قصر " الصلاة، رد ذلك قائلا:
(. إنه مناف للإجماع، إذ قد ثبت عن الصحابة والتابعين: التحديد).
فالملاحظ في هذه الممارسات الثلاث، أن المؤلف توكأ على " إجماع العامة " في رده على قول شاذ " عدم شرط المسافة " عبر استناده إلى إجماع الصحابة والتابعين. حيث إن مخالفة فقيه من " العامة " لفقهائهم الآخرين، يفرض عليه أن " يلزمه " من خلال أدلتهم، كما هو واضح. وأما رده على الاتجاه الذاهب إلى تحديد الغسل ما بين العذار والأذن. فبما أن هذا الاتجاه ادعى " الإجماع " على ذلك، حينئذ نقض الادعاء المذكور بوجود المخالف من " الخاصة " و " العامة ": حيث إن إشارته إلى خلاف " الخاصة " - مضافا إلى خلاف " العامة " أشد إلزاما.
وأما رده على الاتجاه الذاهب إلى مسح جميع الرأس، فبما أن " العامة " منشطرون إلى أكثر من اتجاه خلافا للخاصة فيما " أجمعوا " على تبعيض ذلك، حينئذ يكون " الاستدلال " بإجماع " الخاصة " وحدهم له مسوغه العلمي، كما هو واضح.
الشهرة الروائية والعملية والفتوائية:
تظل هذه الأدوات: من جملة الأدوات المشتركة التي يعتمدها المؤلف في رده على أدلة " الجمهور " بصفتها أدوات تعامل مع " الخاصة " أيضا كما سنرى ذلك لاحقا. لذلك، نجده غير مقتصر على تقديم أدلة طرف دون آخر، بل " يزاوج " بينهما في أكثر من ممارسة.
وهذا من نحو الممارسة التالية التي يرد فيها على روايتين قد أوردهما " الجمهور " بأن