النبي " ص " كان - في رفع اليدين - يقتصر على تكبيرة الافتتاح. حيث رد ذلك، قائلا:
(والجواب عن الحديثين: أنهما معارضان للأحاديث المتقدمة - ويقصد بها:
الأحاديث التي عرضها المؤلف " للخاصة والعامة " بالنسبة لاستحباب رفع اليدين عند الركوع - مع " كثرة رواياتها. وعمل الصحابة بما قلناه، وعمل أهل البيت عليهم السلام، مع أنه: الحجة، وهم أعرف بمظان الأمور الشرعية).
فالملاحظ هنا، أنه قد اعتمد " الشهرة الروائية " أولا: حينما أشار إلى كثرة الروايات الذاهبة إلى رفع اليدين. كما اعتمد - ثانيا الشهرتين " العملية " و " الفتوائية ": في حالة ما إذا كان عمل الصحابة مستندا إلى رواياتهم التي ذكرها، أو مطلقا. واعتمد - ثالثا - عمل أهل البيت عليهم السلام حيث رجح هذا الجانب على سواه.
وأهمية مثل هذا الرد تتمثل في: كون المؤلف قد اعتمد أدوات طرفي " المقارنة " فيما أكسب ممارسته أهمية كبيرة، بيد أن الأهم من ذلك أنه أكسب عمل أهل البيت عليهم السلام قيمة خاصة تترجح على سواها بصفة أنهم أعرف بمظان الأمور الشرعية. وهذا يعني أن المؤلف - في أمثلة هذه الممارسة - قد التزم بما تفرضه " منهجية المقارنة " من جانب، مضافا إلى ضرورة العمل بما يعتقده " حجة " بينه وبين الله تعالى في ذهابه إلى أن أهل البيت عليهم السلام هم الأعرف بمظان الأمور الشرعية.
عمل الصحابي:
لحظنا بعض الممارسات المرتبطة بعمل الصحابة في مرحلة عرض الأدلة الشخصية وغيرها، هنا " في مرحلة الرد على أدلتهم، يمارس نفس المنحى من حيث تقبله لهذا الدليل " في حالة كونه كاشفا عن سيرة " شرعية " لدى الجمهور، كما هو الأمر بالنسبة إلى ما لحظناه - قبل قليل - عن سيرتهم في " رفع اليدين " و " تحديد المسافة " حيث توكأ على سيرة الصحابة في " رده " على أدلتهم المخالفة لو جهة نظره والأمر كذلك، بالنسبة إلى قول أو عمل الصحابي " في حالة كونه مستقلا " حيث يرد على مخالفيه قول أو فعل الصحابي، من خلال إشارته إلى كونه معارضا بصحابي آخر، أو