صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: في النخل، والزرع قمحه وسلته وشعيره فيما سقى من ذلك بالرشاء (1) نصف العشر) وذكر الحديث (2).
وهذه صحيفة لا تسند، وقد خالف خصومنا أكثر ما في هذه الصحيفة.
وأما قول الشافعي فإنه حد حدا فاسدا لا برهان على صحته، لامن قرآن ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قول صاحب ولا من قياس، وما نعلم أحدا قاله قبله، وما كان هكذا فهو ساقط لا يحل القول به.
والعجب أنه قاس على البر والشعير كل ما يعمل منه خبز أو عصيدة، ولن يقس على التمر والزبيب كل ما يتقوت من الثمار!، فان البلوط والتين والقسطل وجوز الهند أقوى وأشهر في القوت من الزبيب بلا شك فما علمنا بلدا يكون قوت أهله الزبيب صرفا ونعلم بلادا ليس قوتها إلا القسطل وجوز الهند والتين صرفا، وكذلك البلوط، وقد يعمل منه الخبز والعصيدة، فظهر فساد هذا القول.
وأما قول مالك فأشد وأبين في الفساد، لأنه إن كانت علته التقوت، فان القسطل والبلوط والتين وجوز الهند واللفت بلا شك أقوى في التقوت من الزيت ومن الزيتون ومن الحمص ومن العدس ومن اللوبياء.
والعجب كله إيجابه الزكاة في زيت الفجل وهو لا يؤكل، وإنما هو للوقيد (3) خاصة ولا يعرف إلا بأرض مصر فقط، أخبرني ثقة في نقله وتمييزه أن المسمى بمصر فجلا * (هامش) (1) الرشاء بكسر الراء بالمدحبل الدلو. والمراد هنا ما سقى بآلة من آلات السقي (2) كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم سبق أن ذكرنا في المسألة (116) (ج 1 ص 81 و 82) أنه كتاب صحيح وذكرنا اسناده من المستدرك للحاكم، وهذه القطعة التي هنا ليست في المستدرك بهذا اللفظ، ولكن فيه (وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ما سقت السماء أو كان سحا أو بعلا ففيه العشر إذا بلغت خمسة أوسق، وما سقى بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق) وقد ورد هذا المعنى باسناد صحيح جدا عند الدارقطني (ص 215) من طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: (كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن) الخ وأرجو أن أوفق إلى جمع كل أسانيد هذا الأثر الجليل وكل ألفاظه وأحققها تحقيقا شافيا بإذن الله. (3) الوقيد بالياء أحد مصادر (وقد) * (*)