بين كل من يرى الزكاة في الخمسة الأوسق فصاعدا - لا في أقل - في أنه لا يجمع التمر إلى البر ولا إلى الشعير.
646 - مسألة - وأما أصناف القمح فيضم بعضها إلى بعض، وكذلك تضم أصناف الشعير بعضها إلى بعض، وكذلك أصناف التمر بعضها إلى بعض، العجوة والبرني والصيحاني (1) وسائر أصنافه، وهذا لا خلاف فيه من أحد، لان اسم (بر) يجمع أصناف البر، واسم (تمر) يجمع أصناف التمر، واسم (شعير) يجمع أصناف الشعير. وبالله تعالى التوفيق.
647 - مسألة - ومن كانت له أرضون شتى في قرية واحدة أو في قرى شتى في عمل مدينة واحدة أو في أعمال شتى - ولو أن إحدى أرضيه في أقصى الصين والأخرى في أقصى الأندلس - فإنه يضم كل قمح أصاب في جميعها بعضها إلى بعض، وكل شعير اصابه في جميعها بعضه إلى بعض، وكل تمر اصابه في جميعها بعضه إلى بعض، فيزكيه، لأنه مخاطب بالزكاة في ذاته، مرتبة بنص القرآن والسنن في ذمته وماله، دون ان يخص الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك ما كان في طسوج (2) واحد، أو رستاق (3) واحد -: مما في طسوجين، أو رستاقين، وتخصيص القرآن والسنة بالآراء الفاسدة باطل مقطوع به وبالله تعالى التوفيق.
648 - مسألة - ومن لقط السنبل فاجتمع له من البر خمسة أوسق فصاعدا، ومن الشعير كذلك -: فعليه الزكاة فيها، العشر فيما سقى بالسماء أو بالنهر أو بالعين أو بالساقية، ونصف العشر فيما سقى بالنضح. ولا زكاة على من التقط من التمر خمسة أوسق. وبايجاب الزكاة في ذلك يقول أبو حنيفة.