وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضن، (1) ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول، يعنى من شوال) قال أبو محمد. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتكف العشر الأول من شوال، وفيها يوم الفطر، ولا صوم فيه.
ومالك يقول. لا يخرج المعتكف في العشر الأواخر من رمضان عن اعتكافه الا حتى ينهض إلى المصلى، فنسألهم: أمعتكف هو ما لم ينهض إلى المصلى أم غير معتكف؟ فان قالوا هو معتكف، تناقضوا، وأجازوا الاعتكاف بلا صوم برهة من يوم الفطر، وان قالوا: ليس معتكفا، قلنا. فلم منعتموه الخروج اذن؟.
626 - مسألة - ولا يحل للرجل مباشرة المرأة ولا للمرأة مباشرة الرجل في حال الاعتكاف بشئ من الجسم، الا في ترجيل المرأة للمعتكف خاصة، فهو مباح، وله اخراج رأسه من المسجد للترجيل.
لقول الله تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) فصح أن من تعمد ما نهى عنه من عموم المباشرة - ذا كرا لاعتكافه - فلم يعتكف كما أمر، فلا اعتكاف له، فإن كان نذرا قضاه، وإلا فلا شئ عليه، وقوله تعالى: (وأنتم عاكفون في المساجد) خطاب للجميع من الرجال والنساء، فحرمت المباشرة بين الصنفين.
ومن طريق البخاري: نا محمد بن يوسف نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف، فأرجله وأنا حائض).
فخرج هذا النوع من المباشرة من عموم نهى الله عز وجل. وبالله التوفيق.
627 - مسألة - وجائز للمعتكف أن يشترط ما شاء من المباح والخروج له، لأنه بذلك إنما التزم الاعتكاف في خلال (2) ما استثناه، وهذا مباح له، أن يعتكف إذا شاء، ويترك إذا شاء، لان الاعتكاف طاعة، وتركه مباح، فان أطاع أجر، وان ترك لم يقض.
وإن العجب ليكثر ممن لا يجيز هذا الشرط والنصوص كلها من القرآن والسنة موجبة لما ذكرنا، ثم يقول: بلزوم الشروط (3) التي أبطلها القرآن والسنن، من اشتراط الرجل للمرأة إن تزوج عليها أو تسرى فأمرها بيدها، والداخلة بنكاح