حضر وحر المدينة شديد، أو خوف تغير، أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا، لا يحل لاحد أن يظن بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك.
روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان ثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد ابن المسيب: أنه كره الدفن ليلا.
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى ثنا عبد الله بن وهب عن موسى ابن علي بن رباح (1) عن أبيه سمعت عقبة بن عامر يقول: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن نصلى فيها أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب) قال أبو محمد: قد بينا قبل أن الصلاة المنهى عنها في هذه الأوقات إنما هي التطوع المتعمد ابتداؤه قصد إليه، وكذلك كل صلاة فرض مقضية تعمد تركها إلى ذلك الوقت وهو يذكرها فقط، لا كل صلاة مأمور بها أو مندوب إليها. وبالله تعالى التوفيق.
561 - مسألة - والصلاة على موتى المسلمين فرض.
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمود بن غيلان أنا أبو داود - هو الطيالسي - ثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب سمعت عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل من الأنصار ليصلى عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، فان عليه دينا) وذكر الحديث.
فهذا امر بالصلاة عليه عموما. وروى مثل ذلك أيضا في الغال.
562 - مسألة - حاشا المقتول بأيدي المشركين خاصة في سبيل الله عز وجل في المعركة خاصة، فإنه لا يغسل ولا يكفن، لكن يدفن بدمه وثيابه، إلا أنه ينزع عنه السلاح فقط، وإن صلى عليه فحسن، وان لم يصل عليه فحسن، فان حمل عن المعركة وهو حي فمات غسل وكفن وصلى عليه.
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله بن يوسف ثنا الليث - هو ابن سعد - حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله: أنه ذكر قتلى أحد وقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم).