يجز اجباره على أن يعطى من عين ما أخرجت الأرض. فصح ان الزكاة في ذمة المسلم الرافع، لا في الأرض.
643 - مسألة - وكذلك ما أصيب في الأرض المغصوبة إذا كان البذر للغاصب لان غصبه الأرض لا يبطل ملكه عن بذره، فالبذر إذا كان له فما تولد عنه فله، وإنما عليه حق الأرض فقط، ففي حصته منه الزكاة، وهي له حلال وملك صحيح.
وكذلك الأرض المستأجرة بعقد فاسد، أو المأخوذة ببعض ما يخرج منها، أو الممنوحة، لعموم قوله عليه السلام (فيما سقطت السماء العشر) * وإما إن كان البذر مغصوبا فلاحق له، ولا حكم في شئ مما انبت الله تعالى منه، سواء كان في أرضه نفسه أم في غيرها، وهو كله (1) لصاحب البذر، لقول الله تعالى:
(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولا يختلف اثنان في أن غاصب البذر إنما أخذه بالباطل، وكذلك كل بذر أخذ بغير حق فمحرم عليه بنص القرآن أكله، وكل ما تولد من شئ فهو لصاحب ما تولد منه بلا خلاف، وليس وجوب الضمان بمبيح له ما حرم الله تعالى عليه.
فان موهوا بما روى من أن (الخراج بالضمان).
فلا حجة لهم فيه لوجوه: أولها: أنه خبر لا يصح، لان راويه مخلد بن خفاف، وهو مجهول (2) * والثاني: انه لو صح لكان إنما ورد في عبد بيع بيعا صحيحا ثم وجد فيه عيب، ومن الباطل ان يقاس الحرام على الحلال، لو كان القياس حقا، فكيف والقياس كله باطل.
والثالث: انهم (3) يلزمهم ان يجعلوا أولاد المغصوبة من الإماء والحيوان للغاصب بهذا الخبر، وهم لا يقولون بذلك.
644 - مسألة - فإذا بلغ الصنف الواحد - من البر، أو التمر، أو الشعير - خمسة