يقع عليه ماء السماء تغير ولابد، فلم يجعل عليه السلام لذلك حكما، فصح ان النضح إذا كان مصلحا للزرع أو النخل فزكاته نصف العشر فقط. وهذا مما ترك الشافعيون فيه صاحبا لا يعرف له مخالف منهم 661 - مسألة - ومن زرع قمحا أو شعيرا مرتين في العام أو أكثر أو حملت نخله بطنين في السنة فإنه لا يضم البر الثاني ولا الشعير الثاني ولا التمر الثاني إلى الأول، وإن كان أحدهما ليس فيه خمسة أوسق لم يزكه، وإن كان كل واحد منهما ليس فيه خمسة أوسق بانفراده لم يزكهما قال على: وذلك أنه لو جمعا (1) لوجب ان يجمع بين الزرعين والتمرتين ولو كان بينهما عامان أو أكثر، وهذا باطل بلا خلاف، وإذ صح نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة عما دون خمسة أوسق فقد صح أنه راعى المجتمع، لا زرعا مستأنفا لا يدرى أيكون أم لا. وبالله تعالى التوفيق 662 - مسألة - وإن كان قمح بكير أو شعير بكير أو تمر بكير وآخر من جنس كل واحد منهما (2) مؤخر، فان يبس المؤخر أو أزهى قبل تمام وقت حصاد البكير وجداده (3) فهو كله زرع واحد وتمر واحد، يضم بعضه إلى بعض، وتزكى معا، وان لم ييبس المؤخر ولا أزهى إلا بعد انقضاء وقت حصاد البكير فهما زرعان وتمران، لا يضم أحدهما إلى الآخر، ولكل واحد منهما حكمه برهان ذلك ان كل زرع وكل تمر فان بعضه يتقدم بعضا في اليبس والازهاء، وان ما زرع في تشرين الأول يبدأ يبسه قبل ان ييبس ما زرع في شباط، الا أنه لا ينقضي وقت حصاد الأول حتى يستحصد الثاني، لأنها صيفة (4) واحدة، وكذلك التمر، واما إذا كان لا يجتمع وقت حصادهما ولا يتصل وقت ازهائهما فهما زمنان اثنان كما قدمنا. وبالله تعالى التوفيق وأبكر ما صح عندنا يقينا انه يبدأ بان يزرع فبلاد من شنت برية (5)، وهي من
(٢٦١)