رواه عن عمر بن عبد العزيز معمر عن سماك بن الفضل عنه.
ورواه عن إبراهيم وكيع عن سفيان الثوري عن منصور عنه، وأنه قال: في عشر دستجات بقل دستجة (1).
ورواه عن حماد بن أبي سليمان شعبة.
وروينا عن الزهري وعمر بن عبد العزيز إيجاب الزكاة في الثمار عموما، دون تخصيص.
بعضها من بعض.
وعن الزهري إيجاب الزكاة في التوابل والزعفران عشر ما يصاب منها.
وعن أبي بردة بن أبي موسى إيجاب الزكاة في البقول.
قال أبو محمد: أما ما روى عن ابن عمر رضي الله عنه من ايجاب الزكاة في السلت فإنه قدر انه نوع من القمح، وليس كذلك، وإن كان القمح يستحيل في بعض الأرضين سلتا، فان اسمهما (2) عند العرب مختلف، وحدهما في المشاهدة مختلف، فهما صنفان بلا شك (3) وقد يستحيل العصير خمرا ويستحيل الخمر خلا وهي أصناف مختلفة بلا خلاف، ولم يأت قط برهان من نص ولا من اجماع ولا من معقول على أن ما استحال إلى شئ آخر فهما نوع واحد، ولكن إذا اختلف الأسماء لم يجز أن يوقع حكم ورد في اسم صنف ما على ما لا يقع عليه ذلك الاسم، لقول الله تعالى: (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) ولو كان ذلك لوجب ان يوقع على غير السارق حكم السارق، وعلى غير الغنم حكم الغنم وهكذا (4) في كل شئ (5).
وروينا في ذلك أثرا لا يصح، من طريق ابن لهيعة، وهو ساقط، عن عمارة بن غزية وهو ضعيف (6)، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمر وبن حزم: (إن هذا كتاب رسول الله