وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
632 - مسألة - ويؤذن في المئذنة إن كان بابها في المسجد أو في صحنه، ويصعد على ظهر المسجد، لان كل ذلك من المسجد، فإن كان باب المئذنة خارج المسجد بطل اعتكافه إن تعمد ذلك.
وهو قول مالك والشافعي وأبي سليمان.
وقال أبو حنيفة: لا يبطل.
وهذا خطأ، لان الخروج عن المسجد - قل أو كثر - مفارقة للعكوف وترك له، والتحديد في ذلك بغير نص باطل، ولا فرق بين خطوة وخطوتين إلى مائة ألف خطوة وبالله تعالى التوفيق.
633 - مسألة - والاعتكاف جائز في كل مسجد جمعت فيه الجمعة أو لم تجمع، سواء كان مسقفا أو مكشوفا، فإن كان لا يصلى فيه جماعة ولا له إمام لزمه فرض الخروج لكل صلاة إلى المسجد تصلى فيه جماعة (1)، الا ان يبعد منه بعدا يكون عليه فيه حرج فلا يلزمه، وأما المرأة التي لا يلزمها فرض الجماعة فتعتكف فيه، ولا يجوز الاعتكاف في رحبة المسجد الا أن تكون منه، ولا يجوز للمرأة ولا للرجل ان يعتكفا أو أحدهما في مسجد داره.
برهان ذلك قول الله تعالى: (وأنتم عاكفون في المساجد) فعم تعالى ولم يخص.
فان قيل: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا).
قلنا نعم، بمعنى انه تجوز الصلاة فيه، وإلا فقد جاء النص والاجماع بأن البول والغائط جائز فيما عدا المسجد، فصح انه ليس لما عدا المسجد حكم المسجد، فصح ان لا طاعة في إقامة في غير المسجد، فصح ان لا اعتكاف إلا في مسجد، وهذا يوجب ما قلنا.
وقد اختلف الناس في هذا.
فقالت طائفة: لا اعتكاف الا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.