الصلاة، فلو أمر عليه السلام بذلك لصارت تلك الصلاة فريضة بدعائه إليها.
واعتلوا بأن الناس كانوا إذا صلوا تركوهم ولم يشهد والخطبة، وذلك لأنهم كانوا يلعنون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان المسلمون يفرون، وحق لهم، فكيف وليس الجلوس للخطبة واجبا.
حدثنا حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن زهير ابن حرب ثنا عبد الله بن أحمد الكرماني ثنا الفضل بن موسى السيناني (1) عن ابن جريج عن عطاء - هو ابن أبي رباح - عن عبد الله بن السائب قال: (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فصلى، ثم قال عليه السلام: قد قضينا الصلاة فمن أحب ان يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب ان يذهب فليذهب).
قال أبو محمد: إن قيل: إن محمد بن الصباح أرسله عن الفضل بن موسى.
قلنا: نعم، فكان ماذا؟ المسند زائد علما لم يكن عند المرسل، فكيف وخصومنا أكثرهم يقول: إن المرسل والمسند سواء؟.
وروينا من طريق ابن جريج عن عطاء قال: ليس حقا على الناس حضور الخطبة، يعنى في العيدين، والآثار في هذا كثيرة جدا.
544 - مسألة - ويصليهما، العبد والحر، والحاضر، والمسافر، والمنفرد، والمرأة والنساء، وفى كل قرية، صغرت أم كبرت، كما ذكرنا، إلا أن المنفرد لا يخطب.
وإن كان عليه مشقة في البروز إلى المصلى صلوا جماعة في الجامع.
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا عنه في كلامنا في القصر في صلاة السفر وصلاة الجمعة:
أن صلاة العيد ركعتان، فكان هذا عموما، لا يجوز تخصيصه بغير نص، وقال تعالى: (وافعلوا الخير) والصلاة خير.
ولا نعلم في هذا خلافا، الا قول أبي حنيفة: إن صلاة العيدين لا تصلى الا في مصر جامع، ولا حجة لهم إلا شيئا رويناه من طريق على لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع وقد قدمنا أنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإن كان قول علي رضي الله عنه حجة في هذا فقد روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة ثنا محمد بن النعمان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل (2): أن علي بن أبي طالب