وعن عبد الله بن عون: قال لي حماد بن أبي سليمان في المسجد بعد أن خرج الامام يوم الجمعة: كيف أصبحت؟ وعن عطاء وإبراهيم النخعي: لا بأس بالكلام يوم الجمعة قبل أن يخطب الامام وهو على المنبر وبعد أن يفرغ.
وعن قتادة عن بكر بن عبد الله المزني مثله.
وعن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية مثله.
وعن الحسن: لا بأس بالكلام في جلوس الامام بين الخطبتين.
533 - مسألة - ومن رعف والامام يخطب واحتاج إلى الخروج فليخرج، وكذلك من عرض له ما يدعوه إلى الخروج،.
ولا معنى لاستئذان الامام، قال الله عز وجل: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وقال تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر). ولم يأت نص بايجاب استئذان الإماء في ذلك.
ويقال لمن أوجب ذلك: فإن لم يأذن له الامام، أتراه يبقى بلا وضوء؟ أو هو يلوث المسجد بالدم؟ أو يضيع ما لا يجوز لا تضييعه من نفسه أو ماله أو أهله؟ أو معاذ الله من هذا.
534 - مسألة - ومن ذكر في الخطبة صلاة فرض نسيها أو نام عنها فليقم وليصلها، سواء كان فقيها أو غير فقيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) وقد ذكرناه باسناده قبل.
وقد فرق قوم في ذلك بين الفقيه وغيره. وهذا خطأ لم يوجبه قرآن، ولا سنة، ولا نظر ولا معقول، بل الحجة ألزم للفقيه في أن لا يضيع دينه منها لغيره.
فان قيل: يراه الجاهل فيظن الصلاة تطوعا جائزة حينئذ.
قلنا: لا أعجب ممن يستعمل لنفسه مخالفة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضييع فرضه خوف ان يخطئ غيره، ولعل غيره لا يظن ذلك أو يظن، فقد قال تعالى. (لا تكلف إلا نفسك) وقال تعالى: (عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم).
535 - مسألة - ومن لم يدرك مع الامام من صلاة الجمعة إلا ركعة واحدة أو الجلوس فقط فليدخل معه وليقض إذ أدرك ركعة ركعة واحدة (1) وان لم يدرك إلا الجلوس