(1) قال: خرجت مع جنازة عبد الرحمن بن أبي بكر فرأيت ابن عمر جاء فقام بين الرجلين في مقدم السرير، فوضع السرير على كاهله، فلما وضع ليصلى عليه خلى عنه.
ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن عباد بن منصور عن أبي المهزم عن (2) أبي هريرة قال: من حمل الجنازة ثلاثا فقد قضى ما عليه.
فإذ ليس في حملها نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اختيار في ذلك، وكيفما حملها الحامل أجزأه (3).
610 - مسألة - ويصلى على الميت الغائب بامام وجماعة، قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي رضي الله عنه - ومات بأرض الحبشة - وصلى معه أصحابه عليه صفوفا، وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه 611 - مسألة - ويصلى على كل مسلم، بر، أو فاجر، مقتول في حد، أو في حرابة، أو في بغى، ويصلى عليهم الامام وغير ه، وكذلك على المبتدع ما لم يبلغ الكفر، وعلى من قتل نفسه، وعلى من قتل غيره، ولو أنه شر من على ظهر الأرض، إذا مات مسلما.
لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (صلوا على صاحبكم) والمسلم صاحب لنا، قال تعالى:
(إنما المؤمنون اخوة) وقال تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) فمن منع من الصلاة على مسلم فقد قال قولا عظيما، وإن الفاسق لاحوج إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم.
وقد قال بعض المخالفين: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على ما عز.
قلنا: نعم، ولم نقل ان فرضا على الامام أن يصلى على من رجم، إنما قلنا: له ان يصلى عليه كسائر الموتى، وله أن يترك كسائر الموتى، ولا فرق. وقد أمرهم عليه السلام بالصلاة عليه ولم يخص بذلك من لم يرجمه ممن رجمه.
وقد روينا من طريق أحمد بن شعيب: أنا عبيد الله بن سعيد نا يحيى - هو ابن سعيد القطان -