قال أبو محمد: هذا تحسين للكفن، وإنما كره المغالاة فقط.
وعن أبي سعيد الخدري: أنه قال لانس وابن عمر ولغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:
احملوني على قطيفة قيصرانية وأجمروا على أوقية مجمر (1) وكفنوني في ثيابي التي أصلى فيها وفى قبطية (2) في البيت معها.
والذي روى عن أبي بكر رضى الله تعالى عنه في أن يغسل الثوب الذي عليه ويكفن فيه وفى ثوبين آخرين -: تحسين للكفن، وحتى لو كان خلاف لوجب الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
559 - مسألة - ومن لم يغسل ولا كفن حتى دفن وجب اخراجه حتى يغسل ويكفن ولابد.
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان - هو ابن عيينة - قال عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله قال: (أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما ادخل في حفرته، فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبته، ونفث عليه من ريقه، والبسه قميصا).
قال أبو محمد: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل والكفن ليس محدودا بوقت، فهو فرض أبدا، وإن تقطع الميت، ولا فرق بين تقطعه بالبلى وبين تقطعه بالجراح، والجدري، لا يمنع شئ من ذلك من غسله وتكفينه.
560 - مسألة - ولا يجوز أن يدفن أحد ليلا الا عن ضرورة، ولا عند طلوع الشمس حتى ترتفع، ولا حين استواء الشمس حتى تأخذ في الزوال، ولا حين ابتداء أخذها في الغروب، ويتصل ذلك بالليل إلى طلوع الفجر الثاني، والصلاة جائزة عليه (3) في هذه الأوقات كلها.
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا يوسف بن سعيد ثنا حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: (خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجر أن يقبر انسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك.
قال أبو محمد: كل من دفن ليلا منه عليه السلام ومن أزواجه ومن أصحابه رضي الله عنهم -: فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك، من خوف زحام، أو خوف الحر على من