فريضة بما هو عندكم تطوع ان شاء فعله وان شاء تركه.
قال على: وليس كما قالوا، بل كل هذا خير فيه البر، فان طول ففرض أداه، وان لم يطول ففرض أداه، وإن كان صلى ركعة في الخوف فهي فرضه، وان صلى ركعتين فهما فرضه، كما فعل عليه السلام وكما امر (وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى).
(لا يسأل عما يفعل وهم يسألون).
قال على: وسائر الوجوه الصحاح التي لم تذكر أخذ ببعضها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وأبو موسى الأشعري، وابن عمرو جماعة من التابعين والفقهاء رضي الله عنهم.
وههنا أقوال لم تصح قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ترو عنه أصلا لكن رويت عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الصحابة رضي الله عنهم عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس، والحكم بن عمرو الغفاري، ومن التابعين مسروق، ومن الفقهاء الحسن بن حيى، وحميد الرؤاسي صاحبه، ومن جملتها قول رويناه عن سهل بن أبي حثمة، رجع مالك إلى القول به، بعد أن كأن يقول ببعض الوجوه التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: أن يصف الامام أصحابه طائفتين، إحداهما خلفه والثانية مواجهة العدو، فيصلى الامام بالطائفة التي معه ركعة بسجدتيها، فإذا قام إلى الركعة الثانية ثبت واقفا وأتمت هذه الطائفة لا نفسها الركعة التي بقيت عليها، ثم سلمت ونهضت فوقفت بإزاء العدو، والامام في كل ذلك واقف في الركعة الثانية، وتأتي الطائفة الثانية التي لم تصل فتصف خلف الامام وتكبر، فيصلى بهم الركعة الثانية بسجدتيها، هي لهم أولى، وهي للامام ثانية، ثم يجلس الامام ويتشهد ويسلم، فإذا سلم قامت هذه الطائفة الثانية فقضت الركعة التي لها.
قال على: وهذا العمل المذكور - قضاء الطائفة الأولى والامام واقف، وقضاء الطائفة الثانية بعد أن يسلم الامام - لم يأت قط جمع هذين القضاءين على هذه الصفة في شئ مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، وهو خلاف ظاهر القرآن، لأنه تعالى قال: (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) ولان الطائفة لم تصل بعض صلاتها معه، وما كان خلافا لظاهر القرآن دون نص من بيان النبي صلى الله عليه وسلم -: فلا يجوز القول به، وليس يوجب هذا القول قياس ولا