وقد روينا من طريق وكيع عن الفضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر: انه كان لا يصلى على ولد زنا، صغير ولا كبير.
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه قال له: لا يصلى على المرجوم، ويصلى على الذي يقاد منه، إلا من أقيد منه في رجم. فلم يخص الزهري إماما من غيره.
وأما الصلاة على أهل المعاصي فما نعلم لمن منع من ذلك سلفا من صاحب أو تابع في هذا القول.
وقولنا هذا هو قول سفيان، وابن أبي ليلى، وأبي حنيفة، والشافعي، وأبي سليمان.
قال أبو محمد: لقد رجانا الله تعالى في العفو والجنة حتى نقول: قد فزنا، ولقد خوفنا عز وجل حتى نقول: قد هلكنا، إلا أننا على يقين من أن لا خلود على مسلم في النار، وإن لم يفعل خيرا قط غير شهادة الاسلام بقلبه ولسانه، ولا امتنع من شر قط غير الكفر، ولعله قد تاب من هذه صفته قبل موته، فسبق المجتهدين، أو لعل له حسنات لا نعلمها، تغمر سيئاته فمن صلى على من هذه صفته، أو على ظالم للمسلمين متبلغ فيهم، أو على من له قبله مظالم لا يريد أن يغفرها له -: فليدع له كما يدعو، لغيره، وهو يريد بالمغفرة والرحمة ما يؤول إليه أمره بعد القصاص، وليقل: اللهم خذ لي بحقي منه 612 - مسألة - وعيادة مرضى المسلمين فرض - ولو مرة - على الجار الذي لا يشق عليه عيادته، ولا نخص مرضا من مرض.
روينا من طريق البخاري: نا محمد هو ابن يحيى الذهلي - نا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس).
ومن طريق أبى داود: نا عبد الله بن محمد النفيلي نا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن زيد بن أرقم قال: (عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني).
وقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب (1).
ومن طريق أبى داود: نا سليمان بن حرب نا حماد - هو ابن سلمة - عن ثابت البناني