ابن حبيق (1) أن يؤخذا في الصدقة) قال الزهري: لونين من تمر المدينة (زكاة الغنم) 669 - مسألة - الغنم في اللغة التي بها خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم يقع على الضأن والماعز، فهي مجموع بعضها إلى بعض في الزكاة، وكذلك أصناف الماعز والضأن، كضأن بلاد السودان وما عز البصرة والنقد (2) وبنات حذف (3) وغيرها، وكذلك المقرون، الذي نصفه خلقة ما عزو نصفه ضأن، لان كل ذلك من الغنم، والذكور والإناث سواء، واسم الشاء أيضا واقع على المعز والضأن كما ذكرنا في اللغة، ولا واحد للغنم من لفظه، إنما يقال للواحد: شاة أو ما عزة أو ضانية أو كبش أو تيس، هذا مالا خلاف فيه بين أهل اللغة، وبالله تعالى التوفيق 670 - مسألة - ولا زكاة في الغنم حتى يملكن المسلم الواحد منها أربعين رأسا حولا كاملا متصلا عربيا قمريا وقد اختلف السلف في هذا، وسنذكره في زكاة الفوائد، إن شاء الله تعالى ويكفى من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في الماشية، ولم يحد وقتا، ولا ندري من هذا العموم متى تجب الزكاة، إلا أنه لم يوجبها عليه السلام في كل يوم، ولا في كل شهر، ولا مرتين في العام فصاعدا، هذا منقول باجماع إليه صلى الله عليه وسلم، فإذ لا شك في أنها مرة في الحول، فلا يجب فرض الا بنقل صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدنا من أوجب الزكاة في أول الحول أو قبل تمام الحول لم ينقل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بنقل آحاد ولا بنقل تواتر ولا بنقل اجماع، ووجدنا من أوجبها بانقضاء الحول قد صح وجوبها بنقل الاجماع عن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ بلا شك، فالآن وجبت، لا قبل ذلك
(٢٦٧)