وأبو موسى الأشعري، وأبو مسعود البدري، والحسن بن علي، والمسور بن مخرمة، وقتادة وابن سيرين، والنخعي، والشعبي، وسالم بن عبد الله.
ومن طريق مسلم نا محمد بن رمح بن المهاجر نا الليث - هو ابن سعد - عن يحيى بن سعيد - هو الأنصاري - عن واقد بن عمر وبن سعيد بن معاذ أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أن مسعود بن الحكم حدثه عن علي بن أبي طالب أنه قال: (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد) يعنى للجنازة.
فكان قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام مبينا أنه أمر ندب، وليس يجوز أن يكون هذا نسخا لأنه لا يجوز ترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ، والنسخ لا يكون إلا بالنهي أو بترك معه نهى.
فان قيل: فقد رويتم من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن واقد بن عمرو ابن سعد بن معاذ قال: قمت إلى جنب نافع بن جبير في جنازة، فقال لي: حدثني مسعود ابن الحكم عن علي بن أبي طالب قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام، ثم أمرنا بالجلوس) فهلا قطعتم بالنسخ بهذا الخبر.
قلنا: كنا نفعل ذلك لولا ما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا يوسف بن سعيد نا حجاج بن محمد - هو الأعور عن ابن جريج عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري قالا جميعا: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع) فهذا عمله عليه السلام المداوم، وأبو هريرة، وأبو سعيد ما فارقاه عليه السلام حتى مات، فصح أن أمره بالجلوس إباحة وتخفيف، وأمره بالقيام وقيامه ندب.
وممن كان يجلس ابن عباس، وأبو هريرة، وسعيد بن المسيب.
- 592 - مسألة ويجب الاسراع بالجنازة، ونستحب أن لا يزول عنها من صلى عليها حتى تدفن، فان انصرف قبل الدفن فلا حرج، ولا معنى لانتظار إذن ولى الجنازة.
أما وجوب الاسراع فلما رويناه من طريق مسلم نا أبو الطاهر نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها (1) إلى الخير،