وبه أيضا إلى الليث بن سعد: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة ابن عامر الجهني: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر) وذكر الحديث.
قال أبو محمد: فخرج هؤلاء عن امر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفن، والغسل والصلاة - وبقى سائر من قتله مسلم، أو باغ، أو محارب أو رفع عن المعركة حيا - على حكم سائر الموتى.
وذهب أبو حنيفة إلى أن يصلى عليهم.
قال أبو محمد: ليس يجوز أن يترك أحد الاثرين المذكورين للآخر، بل كلاهما حق مباح، وليس هذا مكان نسخ، لان استعمالهما معا ممكن في أحوال مختلفة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المبطون والمطعون والغريق والحريق وصاحب ذات الجنب وصاحب الهدم والمرأة تموت بجمع (1) -: شهداء كلهم، ولا خلاف في أنه عليه السلام كفن في حياته، وغسل من مات فيهم من هؤلاء. وبالله تعالى التوفيق. وقد كان عمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم شهداء، فغسلوا وكفنوا وصلى عليهم.
ولا يصح في ترك المجلود اثر، لان راويه علي بن عاصم، وليس بشئ.
563 - مسألة - وإعماق (2) حفير القبر فرض، ودفن المسلم فرض، وجائز دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، ويقدم أكثرهم قرآنا.
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب انا محمد بن معمر ثنا وهب بن جرير بن حازم ثنا أبي قال سمعت حميدا -: هو ابن هلال - عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه قال: (لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين، فأصاب الناس جراحات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا، وأدفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، وقدموا أكثرهم قرآنا).
وبه إلى أحمد بن شعيب: أنا محمد بن بشار ثنا إسحاق بن يوسف ثنا سفيان - هو الثوري - عن أيوب السختياني عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر قال: (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل انسان شديد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا واعمقوا وأحسنوا (3)، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر