والسواك، وقد ذكرنا كل ذلك فأغنى عن ترداده، إذ قد تقصيناه في كتاب الطهارة من ديواننا هذا ولله الحمد، ولا يتطيب لها المحرم ولا المرأة، لما ذكرنا في كتابنا هذا في النساء يحضرن صلاة الجماعة ولان المحرم منهى عن إحداث التطيب، على ما نذكر في كتاب الحج إن شاء الله تعالى،.
ويلزم الغسل والسواك المحرم والمرأة كما يلزم الرجل، فمن عجز عن الماء تيمم، لما قد ذكرناه في التيمم من ديواننا هذا. والله تعالى الحمد.
537 - مسألة - فان ضاق المسجد أو امتلأت الرحاب واتصلت الصفوف صليت الجمعة وغيرها في الدور، والبيوت، والدكاكين المتصلة بالصفوف، وعلى ظهر المسجد بحيث يكون مسامتا لما خلف الامام، لا للامام، لا لما أمام الامام أصلا. ومن حال بينه وبين الامام والصفوف نهر عظيم أو صغير أو خندق أو حائط لم يضره شيئا، وصلى الجمعة بصلاة الامام.
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد - هو ابن سلام - ثنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته) وذكر باقي الحديث.
قال أبو محمد: حكم الإمامة سواء في الجمعة وغيرها، والنافلة والفريضة، لأنه لم يأت قرآن ولا سنة بالفرق بين أحوال الإمامة في ذلك، ولا جاء نص بالمنع من الائتمام بالامام إذا اتصلت الصفوف، فلا يجوز المنع من ذلك بالرأي الفاسد، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم:
(جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركتك الصلاة فصل) فلا يحل أن يمنع أحد من الصلاة في موضع إلا موضعا جاء النص بالمنع من الصلاة فيه، فيكون مستثنى من هذه الجملة.
روينا عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها: أنها كانت تصلى في بيتها بصلاة الامام وهو في المسجد.
وقد جاء ذلك مبينا في صلاة الكسوف، إذ صلت في بيتها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس.