فقربوها وعليها نعش أخضر، فقام عليها عند عجيزتها، فصلى عليها نحو صلاته على الرجل (1) فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعا، ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم).
ورويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى عن نافع أبى غالب، فذكر حديث أنس هذا، وفى آخره: فأقبل العلاء بن زياد على الناس فقال: احفظوا.
قال أبو محمد: هذا مكان خالف فيه الحنيفيون والمالكيون أصولهم، لأنهم يشنعون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف وهذا صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف وقد خالفوه وقولنا هذا هو قول الشافعي، وأحمد، أبى سليمان، واليه رجع أبو يوسف.
ولا نعلم لمن قال: يقف في كليهما عند الوسط -: حجة، الا أنهم قالوا: قسنا ذلك على وقوف الامام مقابل وسط الصف خلفه وهذا أسخف قياس في العالم، لان الميت ليس مأموما للامام فيقف وسطه.
وحجة من قال: يقف عند الصدر أنهم قالوا: كان ذلك قبل اتخاذ النعوش، فيستر المرأة من الناس وهذا باطل، ودعوى كاذبة بلا برهان وهذا عظيم جدا نعوذ بالله منه.
ثم مع كذبه بارد باطل لأنه وان ستر عجيزتها عن الناس لم يسترها عن نفسه هو والناس سواء في ذلك.
594 - مسألة - ولا يحل سب الأموات على القصد بالأذى، واما تحذير من كفر أو بدعة أو من عمل فاسد فمباح، ولعن الكفار مباح.
لما روينا من طريق البخاري: نا آدم نا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة أم المؤمنين قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا الأموات (2) فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا).
وقد سب الله تعالى أبا لهب، وفرعون تحذيرا من كفرهما، وقال تعالى: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل) وقال تعالى: (ألا لعنة الله على الظالمين) وأخبر عليه السلام