القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وأيوب السختياني ويحيى بن سعيد الأنصاري أنهم كلهم سمعوا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يقول: كانت عائشة تزكى أموالنا ونحن أيتام في حجرها، زاد يحيى: وإنه ليتجر بها في البحر.
ومن طريق أحمد بن حنبل: ثنا وكيع ثنا القاسم بن الفضل - هو الحداني (1) عن معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاصي الثقفي قال قال لي عمر بن الخطاب: ان عندي مال يتيم قد كادت الصدقة ان تأتى عليه.
ومن طريق عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا: أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يلي مال اليتيم، قال: يعطى زكاته.
ومن طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عبيد الله بن أبي رافع قال:
باع علي بن أبي طالب أرضا لنا بثمانين ألفا، وكنا يتامى في حجره، فلما قبضنا أموالنا نقصت، فقال: إني كنت أزكيه.
وعن ابن مسعود قال: أحص ما في مال اليتيم من زكاة، فإذا بلغ، فان آنست منه رشدا فأخبره، فان شاء زكى وان شاء ترك.
وهو قول عطاء وجابر بن زيد وطاوس ومجاهد والزهري وغيرهم، وما نعلم لمن ذكرنا مخالفا من الصحابة، الا رواية ضعيفة عن ابن عباس، فيها ابن لهيعة.
وقد حدثنا حمام عن ابن مفرج عن ابن الاعرابي عن الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال يوسف بن ماهك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ابتغوا في مال اليتيم لا تأكله الزكاة) (2).
والحنيفيون يقولون: المرسل كالمسند، وقد خالفوا ههنا المرسل وجمهور الصحابة رضي الله عنه م.
639 - مسألة - ولا يجوز أخذ الزكاة من كافر.
قال أبو محمد: هي واجبة عليه وهو معذب على منعها، إلا أنها لا تجزئ عنه الا أن