ذكر في حال الامن صلاة نسيها في حال الخوف حيث لو صلاها راكبا أو ماشيا فإنه لا يصليها الا نازلا قائما، ومن نسي صلاة لو صلاها في وقتها لم يصلها الا متوضئا فذكرها في حال تيمم صلاها متيمما، ولو نسي صلاة لو صلاها في وقتها لم يصلها الا متيمما فذكرها والماء معه فإنه لا يصليها إلا متوضئا، والقوم أصحاب قياس بزعمهم، وهذا مقدار قياسهم!.
وأما نحن فان حجتنا في هذا إنما هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها) فإنما جعل عليه السلام وقتها وقت أدائها لا الوقت الذي نسيها فيه أو نام عنها، فكل صلاة تؤدى في سفر فهي صلاة سفر، وكل صلاة تؤدى في حضر فهي صلاة حضر ولابد.
فان قيل: فان في هذا الخبر: (كما كان يصليها لوقتها).
قلنا: هذا باطل، وهذه لفظة موضوعة لم تأت قط من طريق فيها خير.
قال على: واما قولنا: أن نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر فإنه لا يصليها إلا أربعا -: فهو قول الأوزاعي، والشافعي، وغيرهما، وأما قولنا: ان نسيها في حضر فذكرها في سفر فإنه يصليها سفرية -: فهو قول روى عن الحسن. وبالله تعالى التوفيق.
وقال الشافعي: لا يقصر إلا من نوى القصر في تكبيرة الاحرام.
قال على: وهذا خطأ، لان الشافعي قد تناقض، فلم ير النية للاتمام، وهذا على أصله الذي قد بينا خطأه فيه، من أن الأصل عنده الاتمام، والقصر دخيل، وقد بينا أن صلاة السفر ركعتان، فلا يلزمه الا ان ينوى الظهر، أو العصر، أو العتمة فقط، ثم إن كان مقيما فهي أربع، وإن كان مسافرا فهي ركعتان ولابد، ومن الباطل الزامه النية في أحد الوجهين دون الآخر. وبالله تعالى التوفيق.
518 - مسألة - فان صلى مسافر بصلاة إمام مقيم قصر ولابد، وان صلى مقيم بصلاة مسافر أتم ولابد، وكل أحد يصلى لنفسه، وإمامة كل واحد منهما للآخر جائزة ولا فرق.
روينا من طريق عبد الرزاق عن سعيد بن السائب عن داود بن أبي عاصم قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتان قلت: كيف ترى ونحن ههنا بمنى؟ قال: ويحك!
سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت به؟ قلت: نعم قال: (فإنه كان يصلى ركعتين) فصل ركعتين إن شئت أودع. وهذا بيان جلى بأمر ابن عمر المسافر (1) أن يصلى خلف المقيم ركعتين فقط.