وبه إلى أبى عبيد عن يزيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان أن أبا ميمونة أخبره عن سهل بن أبي حثمة: ان مروان بعثه خارصا للنخل، فخرص مال سعد ابن أبي وقاص (1) سبعمائة وسق، وقال: لولا أنى وجدت فيه أربعين عريشا لخرصته تسعمائة وسق، ولكني تركت لهم قدر ما يأكلون.
قال أبو محمد: هذا فعل عمر بن الخطاب، أبى حثمة، وسهل، ثلاثة من الصحابة، بحضرة الصحابة رضي الله عنهم، لا مخالف لهم يعرف منهم، ووهم يشنعون بمثل ذلك إذا وافقهم وبالله تعالى التوفيق.
وقال أبو يوسف ومحمد: يزكى ما بقي بعد ما يأكل وهذا تخليط ومخالفة للنصوص كلها.
660 - مسألة - وإن كان زرع أو نخل يسقى بعض العام بعين أو ساقية من نهر (2) أو بماء السماء، وبعض العام بنضح أو سانية أو خطارة أو دلو، فإن كان النضح زاد في ذلك زيادة ظاهرة وأصلحه فزكاته نصف العشر فقط، وإن كان لم يزد فيه شيئا ولا أصلح فزكاته العشر.
قال أبو محمد: وقال أبو حنيفة وأصحابه: يزكى على الأغلب من ذلك وهو قول رويناه عن بعض السلف.
حدثنا حمام ثنا أبو محمد الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد ابن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء: في المال يكون على العين أو بعلا عامة الزمان ثم يحتاج إلى البئر يسقى بها؟ فقال إن كان يسقى بالعين أو البعل أكثر مما يسقى بالدلو ففيه العشر، وإن كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى بالبعل ففيه نصف العشر قال أبو الزبير: سمعت جابر بن عبد الله وعبيد بن عمير يقولان هذا القول.
وقال مالك مرة: ان زكاته بالذي غذاه به وتم به، لا أبالي بأي ذلك كان أكثر سقيه فزكاته عليه. وقال مرة أخرى: يعطى نصف زكاته العشر ونصفها نصف العشر، وهكذا قال الشافعي.
قال أبو محمد: قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقى بالنضح بنصف العشر، وبلا شك أن السماء تسقيه ويصلحه ماء السماء، بل قد شاهدنا جمهور السقاء (3) بالعين والنضح ان لم