551 - مسألة - والتكبير اثر كل صلاة، وفى (1) الأضحى، وفى أيام التشريق ويوم عرفة -: حسن كله، لان التكبير فعل خير، وليس ههنا اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخصيص الأيام المذكورة دون غيرها.
وروينا عن الزهري، وأبى وائل، وأبى يوسف، ومحمد استحباب التكبير غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق عند العصر.
وعن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود وأصحاب ابن مسعود قال (2): كان ابن مسعود يكبر صلاة الصبح (3) يوم عرفة إلى صلاة العصر يوم النحر، قال عبد الرحمن في روايته:
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، الحمد لله (4).
وعن علقمة مثل هذا، وهو قول أبي حنيفة.
وعن ابن عمر: من يوم النحر إلى صلاة الصبح آخر أيام التشريق.
قال أبو محمد: من قاس ذلك على تكبير أيام منى فقد أخطأ، لأنه قاس من ليس بحاج على الحاج ولم يختلفوا انهم لا يقيسونهم عليهم في التلبية، فيلزمهم مثل ذلك في التكبير.
ولا معنى لمن قال: إنما ذلك في الأيام المعلومات، لقول الله تعالى (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وقال: إن يوم النحر مجمع عليه أنه من المعلومات، وما بعده مختلف فيه، لأنه دعوى فاسدة وما حجر الله تعالى قط ذكره في شئ من الأيام.
ولا معنى لمن اقتصر بالمعلومات على يوم النحر لان النص يمنع من ذلك، بقوله تعالى (على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) وقد صح ان يوم عرفة ليس من أيام وان ما بعد يوم النحر هو من أيام النحر، فبطل هذا القول. وبالله تعالى التوفيق.
552 - مسألة - ومن لم يخرج يوم الفطر ولا يوم الأضحى لصلاة العيدين خرج لصلاتهما في اليوم الثاني، وان لم يخرج غدوة خرج ما لم تزل الشمس، لأنه فعل خير،