قال أبو محمد: لا معنى للاستهلال، لأنه لم يوجبه نص ولا اجماع وقال حماد إذا مات الصبي من السبي ليس بين أبويه صلى عليه.
وروى عن الزبير بن العوام: أنه مات له ابن قد لعب مع الصبيان واشتد ولم يبلغ الحلم، اسمه عمر (1)، فلم يصل عليه.
ومن طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال: لا يصلى على الصبي.
ورويناه أيضا عن سويد بن غفلة 599 - مسألة - ولا نكره اتباع النساء الجنازة، ولا يمنعهن من ذلك.
جاءت في النهى عن ذلك آثار ليس منها شئ يصح، لأنها إما مرسلة، وإما عن مجهول وإما عمن لا يحتج به.
وأشبه ما فيه ما روينا من طريق مسلم: نا إسحاق بن راهويه نا عيسى بن يونس عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت (نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا).
وهذا غير مسند لأننا لا ندري من هذا الناهي؟ ولعله بعض الصحابة (2)، ثم لو صح مسندا لم يكن فيه حجة، بل كأن يكون كراهة فقط.
بل قد صح خلافه كما روينا من طريق ابن أبي شيبة: نا وكيع عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة، فصاح بها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها يا عمر فان العين دامعة، والنفس مصابة، والعهد قريب) (3).
وقد صح ابن عباس أنه لم يكره ذلك.
600 - مسألة - ونستحب زيارة القبور، وهو فرض ولو مرة ولا بأس بان يزور المسلم قبر حميمه المشرك، الرجال والنساء سواء.
لما روينا من طريق مسلم: نا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن فضيل عن أبي سنان - هو ضرار (4) بن مرة - عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: