لأنه منهى عن كل ذلك، وقال عليه السلام: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) فكل من عمل أمرا بخلاف ما أمر به فهو مردود بنص حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
روينا من طريق عكرمة عن ابن عباس: (لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى بالصلاة فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع) (1).
وعن القاسم بن محمد: أنه فسخ بيعا وقت في الوقت المذكور.
قال أبو محمد: وهذا مما تناقض فيه الشافعيون والحنيفيون، لأنهم لا يجيزون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة مخالف، وهذا مكان لا يعرف لابن عباس فيه مخالف من الصحابة رضي الله عنهم.
وتناقض المالكيون أيضا، لأنهم حملوا قوله تعالى: (وذروا البيع) على التحريم، ولم يحملوا امره تعالى بتمتيع المطلقة على الايجاب، وقالوا: لفظة (ذر) لا تكون الا للتحريم، فقلنا: هذا باطل، وقد قال تعالى (ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) فهذه للوعيد لا للتحريم.
وأما منعنا أهل الكفر من البيع حينئذ فلقوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) فوجب الحكم بين أهل الكفر بحكم أهل الاسلام ولابد، وقال تعالى (وان احكم بينهم بما أنزل الله).
(صلاة العيدين) 543 - مسألة - هما عيد الفطر من رمضان، وهو أول يوم من شوال، ويوم الأضحى، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، ليس للمسلمين عيد غيرهما، الا يوم الجمعة وثلاثة أيام بعد يوم الأضحى لان الله تعالى لم يجعل لهم عيدا غير ما ذكرنا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بين أهل الاسلام في ذلك، ولا يحرم العمل ولا البيع في شئ من هذه الأيام لان الله تعالى لم يمنع من ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف أيضا بين أهل الاسلام في هذا.
وسنة صلاة العيدين أن يبرز أهل كل قرية أو مدينة إلى فضاء واسع بحضرة منازلهم ضحوة إثر ابيضاض الشمس، وحين ابتداء جواز التطوع، يأتي الامام فيتقدم بلا أذان ولا إقامة، فيصلى بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، في كل ركعة أم القرآن وسورة، ونستحب أن تكون السورة في الأولى (ق) وفى الثانية (اقتربت الساعة) أو