قيل لهم: فقيسوا على اعتكافه عشرا أو عشرين ما دون العشر وما فوق العشرين، إذ ليس منها ساعة ولا يوم إلا وهو فيه معتكف.
625 - مسألة - وليس الصوم من شروط الاعتكاف، لكن إن شاء المعتكف صام وإن شاء لم يصم.
واعتكاف يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق حسن. وكذلك اعتكاف ليلة بلا يوم يوم بلا ليلة.
وهو قول الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي سليمان، وهو قول طائفة من السلف.
روينا من طريق سعيد بن منصور: نا عبد العزيز بن محمد - هو الدراوردي - عن أبي سهيل بن مالك قال: كان على امرأة من أهلي اعتكاف، فسألت عمر بن عبد العزيز فقال: ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها، فقال الزهري: لا اعتكاف إلا بصوم، فقال له عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، قال. فعن أبي بكر؟ قال. لا، قال. فعن عمر؟ قال. لا، قال: فأظنه قال: فعن عثمان؟ قال: لا قال أبو سهيل: لقيت طاوسا وعطاء فسألتهما، فقال طاوس: كان فلان لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها، وقال عطاء: ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها.
وبه إلى سعيد: نا حبان بن علي نا ليث عن الحكم عن مقسم أن عليا وابن مسعود قالا جميعا المعتكف ليس عليه صوم إلا أن يشترط ذلك على نفسه.
واختلف في ذلك عن ابن عباس، كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن محمد القلعي نا محمد بن أحمد الصواف نا بشر بن موسى بن صالح بن عميرة نا أبو بكر الحميدي (1) نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي نا أبو سهيل بن مالك قال اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز، وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام، فقال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصوم، فقال له عمر بن عبد العزيز:
أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، قال: فمن أبى بكر: قال: لا، قال: فمن عمر؟ قال:
لا، قال: فمن عثمان؟ قال: لا، قال أبو سهيل: فانصرفت فلقيت طاوسا، وعطاء فسألتهما عن ذلك، فقال طاوس: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه، قال عطاء: ذلك رأيي.