ومن خالفنا في هذا ورأي الزكاة في البر والشعير إذا يبسا واستغنيا عن الماء سألناه عن الدليل على دعواه هذه؟ ولا سبيل له إلى ذلك وعارضناه بقول أبي حنيفة الذي يرى على من باع زرعا اخضر قصيلا (1) فقصله المشترى واطعمه دابته قبل ان يظهر فيه شئ من الحب -: ان الزكاة على البائع، عشر الثمن أو نصف عشره، ولا سبيل لأحدهما إلى ترجيح قوله على الآخر، ولو صح قول من رأى الزكاة واجبة فيه قبل دراسة -: لكان واجبا إذا أدى العشر منه كما هو في سنبله ان يجزئه، وهذا ما لا يقولونه.
650 - مسألة - واما النخل فإنه إذا أزهى خرص (2) والزم الزكاة كما ذكرنا، واطلقت يده عليه يفعل به ما شاء، والزكاة في ذمته.
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب انا محمد بن بشار ثنا يحيى - هو ابن سعيد القطان - ومحمد بن جعفر غندر ثنا شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن (3) يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار (4) قال: اتانا سهل بن أبي حثمة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا خرصتم فخذوا أودعوا (5) الثلث، فان (6) لم تأخذوا فدعوا الربع) شك شعبة في لفظة (تأخذوا) و (تدعوا).
حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة وهي تذكر شأن خيبر قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن