وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: من صلى بصلاة الامام وبينهما طريق أو جدر أو نهر فلا يأتم به. فلم يفرق بين نهر صغير وكبير وروينا من طريق شعبة: ثنا قتادة قال قال لي زرارة بن أو في سمعت أبا هريرة يقول: لا جمعة لمن صلى في الرحبة. وبه يقول زرارة.
قال أبو محمد: لو كان تقليد لكان هذا - لصحة اسناده - أولى من تقليد مالك وأبي حنيفة.
وعن عقبة بن صهبان (1) عن أبي بكرة: أنه رأى قوما يصلون في رحبة المسجد يوم الجمعة، فقال: لا جمعة لهم، قلت: لم؟ قال: لأنهم يقدرون على أن يدخلوا فلا يفعلون.
قال أبو محمد: هذا كما قال لمن قدر على أن يصل الصف فلم يفعل.
وان العجب كله ممن يجيز الصلاة حيث صح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه كالمقبرة، ومعطن الإبل، والحمام، ثم يمنع منها حيث لا نص في المنع منها، كالموضع المحجور أو بينها نهر كبير وكل هذا كما ترى وبالله تعالى التوفيق.
538 - مسألة - ومن زوحم يوم الجمعة أو غيره فان قدر على السجود كيف أمكنه ولو ايماء وعلى الركوع كذلك -: أجزأه، فإن لم يقدر أصلا وقف كما هو، فإذا خف الامر صلى ركعتين وأجزأه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ولقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) ولا فرق بين العجز عن الركوع والسجود بمرض أو بخوف أو بمنع زحام، وقد صلى السلف الجمعة إيماء في المسجد، إذ كان بنو أمية يؤخرون الصلاة إلى قرب غروب الشمس.
539 - مسألة - وان جاء اثنان فصاعدا وقد فاتت الجمعة صلوها جمعة، لما ذكرنا من أنها ركعتان في الجماعة.
540 - مسألة - ومن كان بالمصر فراح إلى الجمعة من أول النهار فحسن، لما ذكرنا قبل، وكذلك من كان خارج المصر أو القرية على أقل من ميل، فإن كان على ميل فصاعدا صلى في موضعه، ولم يجز له المجئ إلى المجسد، إلا مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس خاصة فالمجئ إليها على بعد فضيلة.
لما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو ابن عبد الخالق البزار ثنا محمد بن معمر ثنا روح - هو ابن عبادة - ثنا محمد بن أبي حفصة