بطلان هذا القول - إن شاء الله تعالى - في زكاة الخلطاء (1) في الماشية، وجملة الرد عليه أنه إيجاب شرع بلا برهان أصلا. وبالله تعالى التوفيق.
657 - مسألة - ولا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو الثمر ما انفق في حرث (2) أو حصاد أو جمع، أو درس، أو تزبيل (3) أوجداد (4) أو حفر أو غير ذلك -: فيسقطه من الزكاة وسواء تداين في ذلك أو لم يتداين، أتت النفقة على جميع قيمة الزرع أو الثمر أولم تأت.
وهذا مكان قد اختلف السلف فيه.
حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر - هو جعفر بن أبي وحشية (5) - عن عمرو ابن هرم (6) عن جابر بن زيد عن ابن عباس، وابن عمر، في الرجل ينفق على ثمرته، قال أحدهما: يزكيها، وقال الآخر: يرفع النفقة ويزكى ما بقي (7).
وعن عطاء: أنه يسقط مما أصاب النفقة، فان بقي مقدار ما فيه الزكاة زكى، وإلا فلا.
قال أبو محمد: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمر والبر والشعير الزكاة جملة إذا بلغ الصنف منها خمسة أوسق فصاعدا، ولم يسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزارع (8) وصاحب النحل، فلا يجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن ولا سنة ثابتة.
وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابنا، إلا أن مالكا، وأبا حنيفة، والشافعي في أحد قوليه تناقضوا وأسقطوا الزكاة عن الأموال التي أوجبها الله تعالى فيها إذا