طالق، والسرية حرة، وهذه شروط الشيطان، وتحريم ما أحل الله عز وجل، وقد أنكر الله تعالى ذلك في القرآن.
628 - مسألة - وكل فرض على المسلم فان الاعتكاف لا يمنع منه، وعليه أن يخرج إليه، ولا يضر ذلك باعتكافه، وكذلك يخرج لحاجة الانسان، ومن البول والغائط وغسل النجاسة وغسل الاحتلام، وغسل الجمعة ومن الحيض، إن شاء في حمام أوفى غير حمام. ولا يتردد على أكثر من تمام غسله، وقضاء حاجته، فان فعل بطل اعتكافه.
وكذلك يخرج لابتياع ما لابدله ولأهله منه، من الاكل واللباس، ولا يتردد على غير ذلك وفان تردد بلا ضرورة بطل اعتكافه. وله ان يشيع أهله إلى منزلها.
وإنما يبطل الاعتكاف خروجه لما ليس فرضا عليه.
وقد افترض الله تعالى على المسلم ما رويناه من طريق البخاري: ثنا محمد ثنا عمرو بن أبي سلمة (1) عن الأوزاعي أنا ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (حق المسلم على المسلم خمس، رد السلام، وعيادة المريض وابتاع الجنائز وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس).
وأمر عليه السلام من دعى إن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصل، (2) بمعنى أن يدعو لهم.
وقال تعالى: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) وقال تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) وقال تعالى: (انفروا خفافا وثقالا) فهذه فرائض لا يحل تركها للاعتكاف، وبلا شك عند كل مسلم أن كل من أدى ما افترض الله تعالى عليه فهو محسن، قال الله تعالى: (ما على المحسنين من سبيل).
ففرض على المعتكف أن يخرج لعيادة المريض مرة واحدة، يسأل عن حاله واقفا وينصرف، لان ما زاد على هذا فليس من الفرض، وإنما هو تطويل، فهو يبطل الاعتكاف.
وكذلك يخرج لشهود الجنازة، فإذا صلى عليها انصرف، لأنه قد أدى الفرض، وما زاد فليس فرضا، وهو به خارج عن الاعتكاف.