لأنه لم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرص الزرع، فلا يجوز خرصه، لأنه إحداث حكم لم يأت به نص. وبالله تعالى التوفيق.
وأما النفقة فان الله تعالى يقول: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).
655 - مسألة - وفرض على كل من له زرع عند حصاده أن يعطى منه من حضر من المساكين ما طابت به نفسه، وقد ذكرنا ذلك قبل في (باب ما تجب فيه الزكاة) عند ذكرنا قول الله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاه) وبالله تعالى التوفيق.
656 - مسألة - ومن ساقى حائط نخل أو زارع أرضه بجزء مما يخرج منها فأيهما وقع في سهمه خمسة أوسق فصاعدا من تمر أو خمسة أوسق كذلك من بر أو شعير فعليه الزكاة، والا فلا، وكذلك من كان له شريك فصاعدا في زرع أو في ثمرة نخل بحبس أو ابتياع أو بغير ذلك من الوجوه كلها ولا فرق.
فإن كانت على المساكين أو العميان أو المجذومين أو في السبيل أو ما أشبه ذلك - مما لا يتعين أهله - أو على مسجد أو نحو ذلك فلا زكاة في شئ من ذلك كله.
لان الله تعالى لم يوجب الزكاة في أقل من خمسة أوسق مما ذكرنا، ولم يوجبها على شريك من أجل ضم زرعه إلى زرع شريكه، قال تعالى: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى).
وأما من لا يتعين فليس يصح أنه يقع لأحدهم خمسة أوسق، ولا زكاة إلا على مسلم يقع له مما يصيب خمسة أوسق.
وقال أبو حنيفة ة في كل ذلك الزكاة.
وهذا خطأ، لما قد ذكرنا من أنه لا شريعة على ارض، وإنما الشريعة على الناس والجن، ولو كان ما قالوا (1) لوجبت الزكاة في أراضي (2) الكفار.
فان قالوا (3): الخراج ناب عنها.
قلنا: قد كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لاخراج عليهم فكان يجب على قولكم أن تكون الزكاة فيما أخرجت أرضهم، وهذا باطل باجماع من أهل النقل، وباجماعهم مع سائر المسلمين.
وقال الشافعي: إذا اجتمع للشركاء كلهم خمسة أوسق فعليهم الزكاة. وسنذكر * (هامش) (1) في النسخة رقم (16) (قال) (2) في النسخة رقم (14) (أرضين) (3) في النسخة رقم (16) (قال).
(م 33 - ج المحلى) (*)